وأما حصول الأخت أو الأختين لأب أو لأب وأم من الفرض لها . فهو خلاف المفروض في هذه الجهة لأن الأخوات يجتمعن مع الأجداد فيسقط فرضهن ، كاجتماعهن مع الأخوة .
وفيها عدة نواحي :
الناحية الأولى : في الأجداد الأربعة أو بعضهم مع أحد الزوجين مع أخوة لأب أو أشقاء
مع التعبير - كما سبق - عن هؤلاء الأخيرين بأخ أو أخت ليعم كلا الصنفين من الأخوة .
وفي هذه الناحية عدة صور :
101 - الصورة الأولى : الأجداد الأربعة كلهم مع زوج وأخ وأخت . لطرف الأم من الأجداد الثلث بالسوية والباقي للباقي بالتفاضل وللزوج النصف موفرا بالفرض .
زوج أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم .
( 102 ) الصورة الثانية : نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة . فيكون لها الربع بالفرض . والباقي كما سبق .