يكون للمرأة الطالبة للتلقيح أو التي تدفع المال أي ارتباط بالمولود لأنها لا صاحبة بويضة ولا حمل والمعاملة باطلة كما أنه ليس لزوجها ولا لزوجة صاحب الماء أي ارتباط .
والمحذور في هذه الصورة هو اجتماع حويمن وبويضة لغير متزوجين أو حليلين . بغض النظر عن كيفية إخراج البويضة والماء كما سبق . نعم إن كانت صاحبة البويضة غير متزوجة لحقها الولد ، يعني أصبحت أما . وقد سبق أن ذلك قد يعتبر محذورا بحد ذاته شرعا .
هذا وقد عرفنا أن إخراج البويضة والمني إن كان بالإكراه ، فما ذا يترتب عليه .
الصورة الثامنة : نفس الصورة السادسة مع كون المرأة الحامل في أقارب ( محرم ) لصاحب الماء . وأما كونها على نفس القرابة في المرأة الطالبة للتلقيح أو من زوجها ونحو ذلك فهذا لا أهمية له فقهيا . وإنما المهم فقهيا هو أن لا يدخل حويمن المحرم في رحم امرأة محرم من أقاربه وإلَّا كانت حرمته شديدة ، وعليه تعزير كبير كما سبق في مثله .
هذا مضافا إلى محاذير أخرى كاجتماع بويضة ( وهي لامرأة أخرى ) وحويمن لشخصين غير حليلين . مضافا إلى مشاكل إخراج البويضة والمني وإدخالهما .
هذا ويكون الولد تابعا لصاحب الحويمن والحامل . وإن أنتج نسبا غريبا . إلَّا أن التوارث به والحجب به محل إشكال وإن كان أقرب .
الماء من رجل أجنبي غير متزوج :
وهذا هو الاحتمال الثالث من المحتملات السابقة في صاحب ( الماء ) . وهو يفرق عن الافتراض السابق عليه وهو كون الماء من رجل متزوج بعدة اعتبارات فقهية :
أولا : كونه غير المتزوج مشمولا بذاته لأحد المحاذير السابقة وهو وجود الذرية لغير المتزوجين من رجال أو نساء .
ثانيا : احتمال أن يكون جواز الاستمناء مشروط في المتزوج برضا زوجته ،