وللإيضاح نلخصها :
أولا : إدخال حويمن في رحم أجنبية .
ثانيا : اجتماع بويضة وحويمن لأجنبيين .
ثالثا : حصول الذرية لغير المتزوجين وهذا ينطبق على كلا الشخصين .
رابعا : حصول الحمل لغير المتزوجة .
خامسا : دية النطفة إن كان إخراجها إكراها .
سادسا : دية البكارة إن كانت بكرا وكان التسبيب للحمل إكراهيا .
سابعا : التعزير لمخرج النطفة إن كان إكراها .
ثامنا : لها مهر أمثالها مع الإكراه .
تاسعا : محاذير إخراج وإدخال البويضة والحويمن . حيث قلنا إنه في غير المتزوجة لا يوجد ( حليل ) يفترض به القيام بهذه المهمة ، فتبقى عملية محرمة ما لم تقم هي بنفسها بإخراجها . وهو أمر بعيد طبيا جدا ومضر بكل تأكيد ، إلى درجة الحرمة .
وأما حكمها ، لو حصل ذلك عصيانا ، كان الأب هو صاحب الحويمن والأم هي الحامل . وتشملها أحكام الأبوة والأمومة كلها على الأقوى ، من دون أن تشملها أحكام الزوجية بطبيعة الحال لأنهما ليسا زوجين .
الصورة التاسعة : هي نفس الثامنة ، مع كون البويضة من امرأة غير متزوجة والرحم المستعملة لامرأة غير متزوجة أيضا .
ولها نفس المحاذير والحكم غير أن الأم ستكون صاحبة الرحم المستعمل وليست صاحبة البويضة .
الصورة العاشرة : هي نفس الثامنة مع كون البويضة من امرأة مجهولة الهوية . وهنا يعني أن الرحم المستعمل هو لامرأة معلومة غير متزوجة .
ولها نفس المحاذير والأحكام . والولد للحامل .
الصورة الحادية عشرة : أن تكون النطفة من رجل غير متزوج كما قلنا في العنوان والبويضة من امرأة غير متزوجة . والرحم المستعملة هي رحم صناعية أو حيوانية .
ما وراء الفقه — صفحة 31
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١