پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 40

پدیدآورندگان:

ص۴۰
قد يرتقي إلى أحد الوجوب إذا تعذر على اللقيط نفسه وجدان العمل ووقع في ضرورة من هذه الناحية . حادي عشر : إذا مات الملتقط وكان اللقيط طفلا أوصى به ، أو دفعه إلى ثقة مأمون قبل الوفاة . ثاني عشر : إذا مات الملتقط ، في الوقت الذي يكون اللقيط قاصرا أو في أول عمله التجاري ، يستحب له الوصية له ببعض المال قبل وفاته . ويخرج من ثلثه . وكذلك يستحب له أن يساعده ماليا في عمله ، بغض النظر عن الموت .