قد يرتقي إلى أحد الوجوب إذا تعذر على اللقيط نفسه وجدان العمل ووقع في ضرورة من هذه الناحية .
حادي عشر : إذا مات الملتقط وكان اللقيط طفلا أوصى به ، أو دفعه إلى ثقة مأمون قبل الوفاة .
ثاني عشر : إذا مات الملتقط ، في الوقت الذي يكون اللقيط قاصرا أو في أول عمله التجاري ، يستحب له الوصية له ببعض المال قبل وفاته .
ويخرج من ثلثه . وكذلك يستحب له أن يساعده ماليا في عمله ، بغض النظر عن الموت .
ما وراء الفقه — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٠