وصحيحة حنان بن سدير « 1 » . قال دخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومعنا فرقد الحجام . فقال : جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه ، وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال . فإني منته في ذلك إلى قولك . قال : وما هو . قال : حجام . قال : كلّ من مكسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج فإن نبي اللَّه قد احتجم وأعطى الأجر . ولو كان حراما ما أعطاه .
وصحيحة معاوية بن عمار « 2 » عن أبي عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له أجر التيوس . قال : إن كانت العرب لتعاير به . ولا بأس به .
والتيوس جمع تيس . وكانوا يؤجرونه للضراب على الإناث .
ومعتبرة ابن فضال « 3 » : قال : سمعت رجلا أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال : إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون : لا ينبغي . فقال الرضا عليه السلام : وما بأسه . كل شيء مما يباع إذا اتقى اللَّه فيه العبد فلا بأس .
وصحيحة محمد بن مسلم « 4 » عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا . فقال : لا بأس به .
ومعتبرة سماعة بن مهران « 5 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به .
والروايات في ذلك فوق حد الإحصاء وقد اخترنا هنا بعض ما هو
هامش
« 1 » المصدر : حديث 5 .
« 2 » المصدر : باب 12 : حديث 2 .
« 3 » المصدر : باب 20 : حديث 4 .
« 4 » المصدر : باب 85 : حديث 1 .
« 5 » باب 97 : حديث 1 .