على الطهارة ( بقية شهرها ) أو ( عشرين يوما ) . يشمل المورد .
وأمَّا إذا كانت ذات عادة ، فمن الواضح أنها تعمل على عادتها ، وهو واضح فقهيّا ولا حاجة إلى سرد الروايات عليه . الأمر الذي يسبب البناء على كون الدم الثاني استحاضة ، وليس حيضا ، كما تقتضيه قاعدة الإمكان .
وإذا كانت مضطربة رجعت إلى عدَّة مراجع محددة لها : إما التمييز باللون أو إلى عادة نسائها أو إلى العدد . وعلى كل تقدير يكون لها حكمها .
ومن الواضح أنها إن عملت بالمرجعين الأخيرين كان الدم الثاني استحاضة .
وأمَّا إذا عملت على التمييز فقد نحكم بأنه حيض إذا كان بلونه ، لا لقاعدة الإمكان ، بل لما دلّ على ذلك من الروايات .
إذن ، فالصحيح ، أن قاعدة الإمكان لا أساس لها في الفقه .
ما وراء الفقه — صفحة 169
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦٩