تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسح في وضوء الرسول ( ص ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
روى علي بن عباس عن زيد بن علي عن الإمام الحسين بن علي - ( عليهما السلام ) - قوله : " إنا ولد فاطمة ( رضي الله عنه ) لا نمسح على الخفين ولا عمامة " ( 1 ) . وادعى الإمام القاسم بن محمد بن علي إجماع آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عليه ( 2 ) . واحتجوا ( بأن الله فرض المسح على الرأس ، والحديث في العمامة محتمل التأويل ، فلا يترك المتيقن للمحتمل ، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس ، وبعد القياس على الخف ) ( 3 ) . وبخبر جابر المتقدم . ومثله ما روي عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة ، فمسح مقدم رأسه ، ولم ينقض العمامة ( 4 ) . وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، فرفع العمامة ، فمسح مقدم رأسه ( 5 ) . وبما روي عن أبي عبيدة أنه قال : سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة ، فقال : ( أمس الشعر الماء ) . وفي لفظ آخر : ( لا ، حتى تمس الشعر بالماء ) ( 6 ) . وما روي عن جرير بن عبد الله البجلي ، عندما سأله رجل عن المسح على العمامة ، فقال له : ( أمس الشعر ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مسند الإمام زيد : 74 . ( 2 ) الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 214 . ( 3 ) نيل الأوطار 1 : 166 ، تحفة الأحوذي 1 : 345 . ( 4 ) المنتقى 1 : 96 / 258 ، السنن الكبرى 1 : 61 . ( 5 ) المصنف 1 : 23 . ( 6 ) سنن الترمذي 1 : 173 / 102 ، الموطأ 1 : 35 والمصنف ( العبسي ) 1 : 23 ، السنن الكبرى 1 : 61 ، كشف الغمة عن جميع الأمة 1 : 37 . ( 7 ) كشف الغمة 1 : 45 .