تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسح في وضوء الرسول ( ص ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ومسح برأسه مرة واحدة ) . متفق عليه . وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة ، وقال : " هذا وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلينظر إلى هذا " . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وكذا وصف عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس ( رضي الله عنه ) وسلمة بن الأكوع والربيع ، كلهم قالوا : ومسح برأسه مرة واحدة . وحكايتهم لوضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إخبار عن الدوام ، ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل ) ( 1 ) . قال ابن تيمية بعد أن نقل قول أبي داود المذكور : ( وأيضا ، فإن هذا مسح ، والمسح لا يسن فيه التكرار ، كمسح الخف ، والمسح في التيمم ، ومسح الجبيرة . وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل ) ( 2 ) .
المسألة الثالثة : في المسح بالبلل الباقي على الأعضاء
أما الإمامية فقد قالوا بوجوب المسح بنداوة الوضوء ، وبطلان الوضوء باستئناف الماء الجديد ، متمسكين في ذلك بما رووه عن الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) . فمن ذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث ، وفيه : " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى " ( 3 ) . ومنه ما رواه عمر بن أذينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث الإسراء ، وهو حديث طويل ، جاء فيه : " ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ، ورجليك إلى كعبيك " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المغني ( ابن قدامة ) 1 : 114 . ( 2 ) الفتاوى الكبرى 1 : 55 . ( 3 ) الكافي 3 : 25 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 360 / 1083 ، وسائل الشيعة 1 : 388 ، ب 15 ، ح 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 76 ، 81 / 191 و 211 ، الاستبصار 1 : 71 / 216 ، وسائل الشيعة 1 : 390 ، ب 15 ، ح 5 .
المسح في وضوء الرسول ( ص ) — صفحة 29 | محمد الحسن الآمدي