فيما يخالف المذهب الحاكم هو السنة الرائجة في الأزمان الخالية ، كما أنه هو
السيرة الجارية في الأيام الحالية . وسواء كان ما وقع وهما من الرواة حين النقل ، أو
سهوا من النساخ عند الطبع ، فهو كاف للتوقف في الاستدلال بالخبر .
الثاني : المسح بالبلل الباقي بعد الغسل لا المسح . هذا رأي بعض الحنفية ( 1 ) .
الثالث : المسح ببلل اليد ، ولا يأخذ البلل من غير اليد من الأعضاء . وهو قول
أكثر الحنفية . يعللون بأن الماء يصير مستعملا بعد الانفصال ( 2 ) .
الرابع : المسح بالبلل الباقي على الأعضاء ، وجواز أخذ الماء الجديد إن لم يبق
بلل . وهذا محكي عن بعض الحنفية ( 3 ) .
الخامس : جواز المسح بالبلل الباقي على الأعضاء على الكراهة ، وهذا قول
بعض المالكية ( 4 ) .
السادس : المسح بالبلل الباقي على الأعضاء مطلقا . وهو مروي عن علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) [ أ ] وعثمان بن عفان [ ب ] وإبراهيم النخعي [ ج ] والحسن البصري [ د ]
وعروة بن الزبير [ ه ] وسفيان الثوري [ و ] والأوزاعي [ ز ] وعطاء [ ح ] ورواية عن
أحمد [ ط ] وحميد [ ي ] وعبد الملك [ ك ] وزفر [ ل ] ( 5 ) .
واستدل هؤلاء بما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن ربيع بنت معوذ من أن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح رأسه ببلل يده .
وفي لفظ آخر للدارقطني : فمسح رأسه بما فضل في يده من الماء .
هامش
( 1 ) مجمع الأنهر والبدر المتقى 1 : 13 ، ورد المحتار على الدر المختار 1 : 68 .
( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 56 ، روح المعاني الآلوسي 6 : 65 .
( 3 ) تحفة الأحوذي 1 : 142 .
( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 88 .
( 5 ) [ أ ] ، [ ج ] ، [ د ] ، [ و ] ، [ ح ] ، [ ي ] المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 21 و 22 .
[ ج ] ، [ د ] ، [ و ] ، [ ح ] المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 9 / 17 .
[ د ] ، [ ه ] ، [ ز ] ، [ ط ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 .
[ ب ] كنز العمال 9 : 443 / 26890 .
[ ك ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 66 .
[ ل ] فتح القدير 1 : 12 .