[ الفصل ] الأول
في مباحث الألفاظ العامة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : العام ( 1 ) [ و ] هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد
في الكل فائدة واحدة . وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة .
واحترز به ( من ) ( 2 ) التثنية والجمع المنكر .
ووصف ما ليس بلفظ - بالعموم - مجاز ، لعدم الاطراد ، لأنه ( لا يقال ) : ( 3 )
( عمهم ) ( 4 ) الاكل كما يقال : عمهم المطر . وأيضا : فان العموم يقتضي كون
المعنى حاصلا بجملته لكل واحد ، وذلك غير حاصل في قولهم : عمهم المطر
وقال قوم : هو مشترك بين المعاني والألفاظ ، وذلك غير بعيد .
المسألة الثانية : في اللغة ألفاظ موضوعة للعموم ، وهو اختيار الشيخ
رحمه الله . وقال المرتضى : هي مشتركة كلها بين العموم والخصوص ، نظرا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : في الكلام العام
( 2 ) في نسخة : عن
( 3 ) في نسخة : لا قايل
( 4 ) في نسخة : عموم