الفصل الأول
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في حقيقة الاجتهاد .
الاجتهاد : افتعال من الجهد ، وهو في الوضع : بذل المجهود في طلب
المراد مع المشقة ، لأنه يقال : " اجتهد " في حمل الثقيل ، ولا يقال ذلك في حمل
الحقير .
وهو في عرف الفقهاء : بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية ،
وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من أدلة الشرع اجتهادا ، لأنها ( تبتنى ) ( 1 )
على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر ، وسواء
كان ذلك الدليل قياسا أو غيره ، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام
الاجتهاد .
فان قيل : يلزم على هذا أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد .
قلنا : الامر كذلك ، لكن فيه ( ايهام ) ( 2 ) من حيث أن القياس من جملة
هامش
( 1 ) في نسخة : تبنى
( 2 ) كذا الظاهر وفى النسخ : ابهام .