تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
يوم حصاده " ( 1 ) . الثاني : ما وضع لمعان [ مختلفة ] متعددة - وهو المشترك - فهو مجمل أيضا على ما مر بيانه ، كقوله تعالى : " ثلاثة قروء " ( 2 ) الثالث : ما استعمل في بعض موضوعه لمخصص ، [ مجمل ] ، كقوله تعالى : " أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم " ( 3 ) . الرابع : ما استعمل في غير موضوعه وهو ضربان : [ أحدهما ] : الأسماء الشرعية ، منقولة كانت كقوله تعالى : " أقيموا الصلاة " ( 4 ) ( أو ) ( 5 ) مختصة كقوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ( 6 ) [ و ] الثاني : ما استعمل في مجازه ، وتساوت المجازات بالنسبة إليه ، فهو مجمل فيها . وأما الافعال : فكلها محتاجة إلى البيان ، لأنها لا تنبئ عن الوجوه التي وقعت عليها ، [ وقد يقترن بها ما ينبئ عن الوجوه التي وقعت عليها ] كما إذا رؤي مثلا أنه صلى صلاة جماعة بأذان وإقامة ، علم أنها واجبة ، لان ذلك من دلائل الوجوب . الفصل الثالث فيما أدخل في المجمل ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : التحريم والتحليل المعلقان على الأعيان ، ينصرف إلى
هامش
( 1 ) الانعام / 141 . ( 2 ) البقرة / 228 . ( 3 ) المائدة / 1 . ( 4 ) البقرة / 43 . ( 5 ) في نسخة : و . ( 6 ) البقرة / 187 .
معارج الأصول — صفحة 107 | المحقق الحلي / محمد حسين الرضوي