المواريث
على ضربين : نسب وسبب .
والنسب على ضربين ، أحدهما : أبوا الموروث ومن يتقرب بهما ،
والآخر : ولده وولد ولده وإن سفل .
والسبب على ضربين نكاح وولاء .
فالإرث بالنكاح يثبت مع كل نسب والإرث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد
كل نسب .
والموانع من الإرث : الكفر ، والرق ، وقتل الوارث من كان يرثه لولا
القتل عمدا على وجه الظلم .
ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الإرث مانع .
ثم هم على ثلاثة أضرب :
الأول ، الولد : يمنع من يتقرب به - ومن يجري مجراه من ولد إخوته
وأخواته - من أصل الإرث . ويمنع من يتقرب بالأبوين من أصل الإرث
أيضا . ويمنع الأبوين عما زاد على السدس ، إلا على سبيل الرد مع البنت
والبنات . ويسقط نصف سهم الزوج والزوجة .
والأبوان : يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ، ولا يتعدى منهما