فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف
من ذلك .
فأما الحوامل من المطلقات : فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق
ساعة . والغائب عنها زوجها إذا طلقها فإن بلغها ذلك وقد مضى لها من
الحيض أو الأيام - إن كانت ممن لا تحيض - قدر العدة ، أو تكون قد
وضعت حملا ، فقد برئت من العدة . وإن كان قد مضى بعض الأيام ،
احتسبت به وتممت الباقي .
ولا حداد على المطلقة .
ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة ،
أو كانت رابعة وعنده ثلاثة ، فلا يجوز له حتى تخرج من العدة .
وأما في الطلاق البائن فجائز .
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 168
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص١٦٨