المكاسب
على خمسة أضرب : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومباح ،
ومحظور .
فأما الواجب : فهو كل حلال بيعه أو الاحتراف به ، إذا كان لا معيشة
للإنسان سواه .
فأما الندب : فهو ما يكتسب به على عياله ما يوسع به عليهم .
فأما المكروه : فهو أن يكتسب محتكرا ، أو له عنه غنى ويحمل به
مشقة .
فأما المباح : فهو أن يكتسب بما لا يضره تركه ولا يقيم بأوده . بل له
غنى عنه .
وأما المحضور : فأن يكتسب مالا لينفق في الفساد أو يحترف
بالحرام .
والمعائش على ثلاثة أضرب : مباح ، ومكروه ، ومحرم .
فالمباح : التجارات والصنائع التي ليست محرمة : كالتجارات في
الثياب والأطعمة والأسلحة التي لا يقصد بها فساد ، أو غير ذلك .
فأما المكروه : فهو الكسب بالنوح على أهل الدين بالحق ، وكسب