ذكر ما يلزم به
:
وهو على ضربين : أحدهما يلزم المطلق والآخر يلزم المطلقة .
فما يلزم المطلق : نفقة المرأة في العدة إلا أن تكون متمتعا بها فلا
نفقة لها ، ونفقة الولد : إن كان ممن يرتضع فإن اختارت أمه رضاعه فهي
أحق به ، وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه الأجانب ، فإن طلبت زائدا على
ذلك فهو بالخيار إن شاء أن يعطيها إياه ، أو ينتزعه منها ويسلمه إلى
أجنبية . وفصاله الأقل : أحد وعشرون .
فإذا فصل ، فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى ، فالذكر : الأب أحق
بكفالته من الأم ، والأنثى : الأم أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين ما لم
تتزوج الأم أو تتزوج بغير أبيها ، فحينئذ يكون الأب أحق بها .
والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك .
ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها .
ذكر ما يلزم المرأة
:
المفارقات على ضربين : متوفى عنها زوجها ، وغير متوفى عنها
زوجها .
فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام - دخل بها أو لم يدخل بها - .
وعدة الأمة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام . وكذلك حكم
المتمتع بها .
فإن توفي عنها زوجها وهو غائب ، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها
الخبر ، ولو يصلها بعد وفاته بسنة أو أقل أو أكثر .
وعليها الحداد ، وهو ترك الزينة والطيب . ولها أن تبيت حيث شاءت ،