يطلق .
ولا إيلاء لمن لم يدخل بها ، ومن يخاف من وطئها أن يقطع لبنها ،
فحلف بعلها أن لا يطأها لهذا الغرض ، فليس بإيلاء ولا إيلاء إلا باسم
الله تعالى .
والآخر : الظهار
والظهار أن يقول الرجل لزوجته : " أنت علي كظهر أمي ، أو ابنتي أو أختي
أو واحدة من المحرمات " ، فإنها يحرم عليه وطؤها حتى يكفر . فإن طلقها
ونكحت زوجا غيره ، ثم طلقها ، ثم راجعها المظاهر ، وجب عليه التكفير
متى أراد وطأها .
ولا ظهار إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع ، وإن تكون زوجة ، لا أمة .
والشروط فيه تبطله ، كالطلاق .
والمرأة بالخيار بين أن تصبر عليه ، وبين أن ترفعه إلى الحاكم ، فيعظه
وينظره ثلاثة أشهر . فإن كفر وعاد وإلا ألزمه الطلاق .
فمن وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان .
والآخر : الطلاق بغير ما ذكرناه
وهو على ضربين : طلاق العدة ، وطلاق السنة .
فأما طلاق العدة : فهو أن يطلق مدخولا بها على الشروط واحدة ، ثم
يراجعها قبل أن يخرج من عدتها ، ثم يطلقها أخرى ، ثم يراجعها قبل أن
تخرج من عدتها ، ثم يطلقها ثالثة ، وقد بانت منه .
وتستقبل العدة . ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأما طلاق السنة : فهو أن يطلقها على الشروط واحدة ، وهو أملك
بها ما دامت في العدة ، فإذا خرجت من عدتها ، فهو كأحد الخطاب إن