وهو على ضربين : طلاق وغير طلاق .
فأما الفراق بالطلاق : يكون على ضروب :
النشوز
:
وهو أن تعصي المرأة الرجل ، وهي مقيمة معه ، فليهجرها ، بأن يعتزل
مضاجعتها . فإن احتاجت إلى زيادة ، ضربها ضربا لا يؤذي عظما ولا
لحما . فإن أقامت على الخلاف ، فخيف منه شقاق ، بعث الحاكم رجلين
مأمونين ، أحدهما من أهل الرجل ، والآخر من أهل المرأة ، ليدبرا
الاصلاح ، فإن رأيا بالفرقة رأيا أعلما الحاكم ليدبر أمر الطلاق . وليس
للحاكم جبر الرجل على فراقها ، إلا أن يمنع واجبا .
والآخر : الايلاء
إذا حلف الزوج أن لا يجامع زوجته ، فالمرأة بالخيار : إن شاءت
صبرت عليه ، وإن شاءت رفعته إلى الحاكم ، فيعرض عليه العود ، فإن
فعل ذلك ، وإلا أنظره أربعة أشهر . فإن كفر عن يمينه وجامع فلا شئ
عليه ، وإن أقام على اليمين وأبى الرجوع ، ألزمه الطلاق . فإن لم يطلق ولم
يرجع ، حبسه وضيق عليه في المطاعم والمشارب ، حتى يفئ أو