سبيلهم .
ويقسم على قدر كفايتهم في السنة ، فما فضل أخذه الإمام عليه السلام
وما نقص : تممه من حقه .
والمأخوذ منه الخمس : إذا كان مأخوذا بالسيف ، فأربعة أخماسه :
بين من قاتل عليه ، فإن اختار الإمام قبل القسمة شيئا من الغنيمة - كائنا ما
كان - فهو له .
والأنفال له أيضا خاصة ، وهي : كل أرض فتحت من غير أن يوجف
عليها بخيل ولا ركاب ، والأرض الموات ، وميراث الحربي ، والآجام ،
والمفاوز ، والمعادن ، والقطائع .
فليس لأحد أن يتصرف في شئ من ذلك ، إلا بإذنه ، فمن تصرف فيه
بإذنه ، فله أربعة أخماس المستفاد منها ، وللإمام الخمس .
وفي هذا الزمان قد أحلوها مما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا
خاصة 1 .
ذكر الجزية
:
وهي تشتمل على ذكر من تجب عليه الجزية ، ومبلغها ، ولمن هي .
إنما هي تجب على بالغ الذكر من اليهود والنصارى والمجوس
خاصة ، فمن عداهم من الكفار لا ذمة له .
والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي ، بل هو مفوض إلى
الإمام عليه السلام على قدر ما يراه في الأغنياء والفقراء 2 . إلا أنه روي أن
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 378 ، نصوص باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام .
( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 11 : 113 - 114 ، باب 68 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 1 .