وهو يشتمل على ثلاثة أضرب : في ماذا فيه الخمس ، ولمن الخمس ،
وكيف ينقسم الخمس .
فالأول :
بيانه - في المأثور عن آل الرسول صلى الله عليه وآله - : أنه واجب في
كل ما غنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق ، والمعادن ،
والكنوز ، والغوص ، والعنبر ، وفاضل أرباح التجارات والزراعات
والصناعات عن المؤنة ، وكفاية طول عامه إذا اقتصد 1 .
فأما من له الخمس :
فهم : الله تعالى ، ورسوله ، وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ،
واليتامى منهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم خاصة .
فأما بيان القسمة :
فهو أن يقسمه الإمام عليه السلام ستة أسهم ، منها ثلاثة
له عليه السلام : سهمان وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وسهم
حقه ، وثلاثة أسهم : سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 338 ، باب 2 و 3 .