ذكر القسم الثاني من القسمة الأولى في الأصل :
وهو غير العبادات :
وهو على ضربين : عقود وغير عقود .
فالعقود : النكاح وما يتبعه ، والبيوع وأحكامها ، والأيمان والنذور ،
والعتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والرهون ، والوديعة ، والعارية ، والمزارعة ،
والمساقاة ، والإجارات ، والضمانات ، والوقوف ، والصدقات ، والهبات ،
والكفالات ، والحوالات ، والاقرارات ، والوصايا .
وغير العقود : على ضربين : جنايات ، وغير جنايات .
وقد ذكرنا في صدر الكتاب أقسام ذلك كله ، فلا وجه لإعادته .
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 145
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص١٤٥