ذلك . والنصاب والوقت : مثل ما ذكرناه في الواجب من الزكاة .
فأما أمتعة التجارة : فروي أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس
المال أو بالربح فلم تبع - طلبا للزيادة - ففيه الزكاة ندبا 1 ينظر ثمنه
ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب .
والفطرة : إذا أخرجها من لا يملك النصاب ، فيها فضل كثير إذا كان له
ما يخرجه . فأما من له أخذ زكاة الفطرة وليس له ما يخرجه إلا أن يأخذ
ويخرج ، فإن أخذ وأخرج ، فله ثواب ، وليس بسنة .
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 46 ، باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 3
و 4 .