فأما وقت هذه الزكاة : فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد .
هذا وقت الوجوب . وقد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان 1
ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا .
وأما ما يخرج في الفطرة : فهو 2 من أقوات أهل البلاد من التمر
والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن . إلا أنه إذا اتفق أن
يكون في بلده بعض هذه الأشياء أغلى سعرا وهو موجود ، فإخراجه
أفضل ما لم يجحف .
وروي أن التمر أفضل على كل حال 3 .
فأما مبلغها : فصاع ، وهو أربعة أمداد ، والمد : مائتا درهم واثنتان
وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد ، وهو ستة أرطال بالمدني ،
وتسعة أرطال بالعراقي .
فأما أقل ما يجزئ إخراجه إلى فقير واحد : فصاع . ولا حد لأكثره .
وجائز إخراج قيمته إذا تعذر . وقد روي أن قيمته درهم 4 . والأول أثبت .
وأما من يخرج إليه : فهو كل من كان على صفات مستحق زكاة
الأموال . فلا وجه لإعادته . غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة ، وإن
جمع الأوصاف .
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 246 ، باب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 4 .
( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 243 ، نصوص باب 10 من أبواب زكاة الفطرة .
( 3 ) وفي نسخة : " ففضل " .
( 4 ) أنظر المقنعة : 251 ، والوسائل 6 : 242 ، باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 14 .