ذكر الضرب الثاني من أصل القسمة :
وهو الندب في الزكاة :
وهو على ضربين : مطلب ومعين .
فالأول : كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى .
فأما المعين ، فأربعة أشياء : في الخيل ، والحبوب ، وأمتعة التجارة
التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد . والفطرة ممن لا يملك نصابا .
فأما الخيل : فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها
وكونها إناثا كما ذكرنا في النعم . وهي على ضربين : عتاق 1 وبراذين 2 ففي
العتيق ديناران ندبا وفي البرذون دينار واحد .
وأما الحبوب : فشرطها شرط الحنطة والشعير ، والعشر : فيما سقت
السماء أو السيح ، ونصفه : فيما سقي بالقروب أو الدوالي أو النواضح .
وكل ما يدخل في القفيز من ذرة ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير
هامش
( 1 ) العتاق : ككتاب من الطير الجوارح ، ومن الخيل النجائب . مجمع البحرين 5 : 210 مادة
" عتق " .
( 2 ) البرذون بكسر الباء الموحدة وبالذال المعجمة : هو من الخيل الذي أبواه أعجميان .
مجمع البحرين 3 : 178 مادة " برذ " .