وعمرة .
ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد . فأما المتمتع ، فقد بينا أنه يحل
من إحرامه بعد الطواف والسعي الأول ، ثم يحرم بالحج على ما بين .
واعلم أن أشهر الحج : شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة ، فمن
عقد الاحرام بالحج فيهن ، وإلا كان لغوا .
فأما العمرة فلا وقت لها مخصوص .
وأفضل الأوقات لمفردها في رجب . وروي أنه لا يكون بين العمرتين
أقل من عشرة أيام 1 . وروي أنها لا تكون في كل شهر إلا مرة واحدة 2 .
والحج واجب على الفور .
ذكر مراسم الحج - جملة - :
وهي على ضربين : فعل ، وكف .
فالفعل : النية ، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل 3 ، وركوب
الراحلة ، والمسير ، والاحرام من الميقات ، والتلبية أو الاشعار والتقليد ،
ولبس ثياب الاحرام ، والقص من الشارب والأظفار ، وتنظيف الإبطين ،
وصلاة ست ركعات والدعاء بعدها بالمرسوم 4 ، والغسل عند الاحرام ،
وعند دخول مكة ، والبيت ، والطواف والسعي ، ولثم الحجر ، واستلام
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 10 : 244 - 245 ، باب 6 من أبواب العمرة ، ح 3 و 10 .
( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 10 : 244 - 245 ، باب 6 من أبواب العمرة ، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9
و 12 .
( 3 ) أنظر وسائل الشيعة 8 : 275 - 276 ، باب 18 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ، ح 1
و 2 .
( 4 ) أنظر مصباح المتهجد وسلاح المتعبد : 618 - 619 .