الحج واجب على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل .
وهو على ثلاثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد .
فالتمتع :
فرض على كل ناء عن المسجد الحرام ، ولا يجزيه مع التمكن غيره .
وصفته : أن يحرم الحاج من الميقات بالعمرة ، فإذا دخل مكة طاف
وسعى ثم قصر ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه .
فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس ، أحرم بالحج من المسجد ،
وعليه طوافان بالبيت مضافا إلى الأول ، وسعي آخر بين الصفا والمروة ،
وعليه دم واجب .
وأما القرآن :
فهو أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله ، يقرن إلى إحرامه
سياق ما تيسر من الهدي . ولا بد في سياقه من الميقات ، وإلا لم يكن قارنا ،
وعليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد ، وتجديد التلبية عند كل طواف .
وأما الافراد :
فهو أن يهل الحاج من الميقات بالحج مفردا ذلك من سياق هدي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 103
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص١٠٣