الركن اليماني ، ونزول منى والصلاة بها ، والقدوم 1 إلى عرفات ، والإفاضة
من عرفات ، ونزول المزدلفة ، والذبح ، والحلق ، وزيارة البيت ، والرجوع
إلى منى ، ورمي الجمار ، والنفر من منى ، ودخول الكعبة ، والوداع ،
والصلاة في مقام إبراهيم عليه السلام .
وهذه الأفعال على ضربين : واجب وندب .
فالواجب : النية ، والمسير ، والاحرام ، ولبس ثوبي الاحرام 2 ،
والطواف ، والسعي ، والتلبية ، وسياق الهدي للقارن والمتمتع ، ولثم
الحجر ، واستلام الركن اليماني ، والموقوف بالموقفين ، ونزول المزدلفة ،
والذبح ، والحلق ، والرجوع إلى منى ، ورمي الجمار .
وما عدا ذلك فهو ندب .
وينقسم الواجب إلى قسمين : ركن وغير ركن .
فالركن : الاحرام ، والتلبية - أو ما يقوم مقامها من الاشعار والتقليد -
والوقوف بالموقفين ، والطواف ، والسعي . وما عدا ذلك فليس بركن .
ذكر الكف
:
وهو على ضربين : واجب وندب .
فالواجب على ضربين : أحدهما ، فعله يفسد الحج ، ويوجب الكفارة ،
والآخر لا يفسده ، بل يوجب الكفارة .
فالأول : الكف عن الجماع قبل الوقوف بالموقفين .
والثاني : العقد على النساء ، والنظر إليهن - يستوي في ذلك محللاتهن
هامش
( 1 ) وفي نسخة " الغدو " .
( 2 ) وفي نسخة : " ولبس ثيابه " .