والمحرم على هذا على ضربين : محرم من أهل الحرم ، ومحرم ليس
من أهل الحرم . فالمحرم من أهل الحرم - ومن في حكمه بالمجاورة -
إحرامه من بيته .
ومن ليس من أهل الحرم على ضربين : محرم بالحج خاصة ، ومحرم
بحج أفضى إليه من عمرة تمتع بها . فالأول لا يحرم إلا من الميقات ،
والثاني يحرم من تحت الميزاب .
وأما العمرة ، فلا ينعقد الاحرام بها إلا من الميقات على كل حال .
واعلم : أنه لا يبقى بعد شرح ما ذكرناه جملة إلا ذكر الكفارة عن الخطأ
غير أنا اتبعنا سنة المصنفين ، وإلا كنا قد ذكرنا ذلك في كتاب الكفارات ،
فلهذا نذكره في كتاب الحج ، ثم نعود إلى تفصيل ما أجملناه شيئا فشيئا
إن شاء الله تعالى .
ذكر شرح الاحرام :
الاحرام على ضربين : إحرام عن نذر ، وإحرام عن غير نذر .
فما كان عن نذر ، فإنه يجب من حيث عقد به . ولو نذر من بعد من
الميقات فإذا وصل إلى الميقات المعروف فعليه تجديد الاحرام .
وأما ما هو من غير نذر ، فلا يجوز أن يعقد إلا من الميقات ، أو مما
حكمه حكم الميقات .
فمن أراد الاحرام اغتسل ، وأزال شعر إبطيه ، وقص شاربه وأظفاره
ولا يمس ما وفره من شعر رأسه ولا من شعر لحيته ، ويأتزر بأحد ثوبي
إحرامه ويتوشح بالآخر ويرتدي به .
ولا يجوز الاحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه ، وأفضل الثياب : القطن