تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ويستحب لو قصر . ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء . ولو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة ،
شرح
الصلاة ، والأصح الأول . وقوله : ( كملا ) معناه : كاملة ، قال في القاموس : أعطاه المال كملا محركة أي : كاملا ( 1 ) ، والمراد بكمالها : استجماعها لجميع ما يجب ، أخف ما يمكن . ولو كان في أحد مواضع التخيير اعتبر إدراك الفرض قصرا ، ولو أمكنه الائتمام عند الركوع لم يكن ذلك مسقطا لاعتبار إدراك القراءة ، والفرق بينها وبين ما قبلها أن التخيير يسقط بالضيق بخلاف وجوب القراءة . والجماعة لا تجب ، نعم لو ظن السعة فسها عن القراءة ثم تبين الضيق عنها دون باقي أفعال الركعة ، وتجاوز محلها فوجوب الإتمام أقوى . قوله : ( ويستحب لو قصر ) . أي : يستحب القضاء لو قصر زمان الخلو من العذر عن فعل الفريضة وشروطها . قوله : ( ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء ) . الفرق بين أول الوقت وآخره : أن الأداء في آخر الوقت يتحقق بإدراك ركعة ويقع الباقي خارج الوقت ، بخلاف أوله ، نعم لا بد من بقائه على صفة التكلف إلى الفراغ ، فلو تجدد العذر قبله سقط الوجوب ، ولو أهمل مع تحقق وجوب الأداء وجب القضاء . قوله : لو بلغ الصبي في أثنائها بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة ) . المراد بغير المبطل : بلوغه بالسن بأن كمل له خمسة عشر سنة في أثناء الصلاة ، أو الإنبات وإن بعد هذا الفرض ، واحترز به عما لو بلغ بالإنزال ، فإن البطلان يثبت على كل
هامش
( 1 ) القاموس ( كمل ) 4 : 46 .