ويستحب لو قصر .
ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء .
ولو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت
ركعة ،
شرح
الصلاة ، والأصح الأول .
وقوله : ( كملا ) معناه : كاملة ، قال في القاموس : أعطاه المال كملا محركة
أي : كاملا ( 1 ) ، والمراد بكمالها : استجماعها لجميع ما يجب ، أخف ما يمكن .
ولو كان في أحد مواضع التخيير اعتبر إدراك الفرض قصرا ، ولو أمكنه
الائتمام عند الركوع لم يكن ذلك مسقطا لاعتبار إدراك القراءة ، والفرق بينها وبين
ما قبلها أن التخيير يسقط بالضيق بخلاف وجوب القراءة .
والجماعة لا تجب ، نعم لو ظن السعة فسها عن القراءة ثم تبين الضيق عنها
دون باقي أفعال الركعة ، وتجاوز محلها فوجوب الإتمام أقوى .
قوله : ( ويستحب لو قصر ) .
أي : يستحب القضاء لو قصر زمان الخلو من العذر عن فعل الفريضة
وشروطها .
قوله : ( ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء ) .
الفرق بين أول الوقت وآخره : أن الأداء في آخر الوقت يتحقق بإدراك ركعة
ويقع الباقي خارج الوقت ، بخلاف أوله ، نعم لا بد من بقائه على صفة التكلف إلى
الفراغ ، فلو تجدد العذر قبله سقط الوجوب ، ولو أهمل مع تحقق وجوب الأداء وجب
القضاء .
قوله : لو بلغ الصبي في أثنائها بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت
مقدار ركعة ) .
المراد بغير المبطل : بلوغه بالسن بأن كمل له خمسة عشر سنة في أثناء الصلاة ، أو
الإنبات وإن بعد هذا الفرض ، واحترز به عما لو بلغ بالإنزال ، فإن البطلان يثبت على كل
هامش
( 1 ) القاموس ( كمل ) 4 : 46 .