فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ وإن دخل ، فإن فسخ قبل الدخول
فلا شئ ، وبعده المسمى للمولى ، وقيل : العشر أو نصفه .
ويرجع بما غرمه على المدلس ، فإن كان هي تبعت بعد العتق .
ولو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده وتبعها بما بقي .
ولو كان مولاها ، فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها
وصح العقد وكان المهر للأمة ، وإلا فهي على الرق ، ولا شئ له ولا لها على
الزوج إذا فسخ .
وإن كان بعد الدخول ، فالأقرب وجوب أقل ما يصح أن يكون مهرا
للمولى .
ولو كان قد دفعه إليها وتلف ، احتمل تضمين السيد ، لغروره وضعف
المباشرة والرجوع في كسبها ، والتبعية بعد العتق .
شرح
قوله : ( فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ وإن دخل ، فإن
فسخ قبل الدخول فلا شئ ، وبعده المسمى للمولى ، وقيل : العشر أو نصفه
ويرجع بما غرمه على المدلس ، فإن كانت هي تبعت بعد العتق ولو كان قد
دفعه إليها استعاد ما وجده وتبعها بما بقي ، ولو كان مولاها فإن تلفظ
بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها وصح العقد وكان المهر للأمة ، وإلا
فهي على الرق ولا شئ له ولا لها على الزوج إذا فسخ ، وإن كان بعد
الدخول فالأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى . ولو كان
قد دفعه إليها وتلف احتمل تضمين السيد لغروره ، وضعف المباشر والرجوع
في كسبها والتبعية بعد العتق ) .
هنا مسائل