تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ وإن دخل ، فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ ، وبعده المسمى للمولى ، وقيل : العشر أو نصفه . ويرجع بما غرمه على المدلس ، فإن كان هي تبعت بعد العتق . ولو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده وتبعها بما بقي . ولو كان مولاها ، فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها وصح العقد وكان المهر للأمة ، وإلا فهي على الرق ، ولا شئ له ولا لها على الزوج إذا فسخ . وإن كان بعد الدخول ، فالأقرب وجوب أقل ما يصح أن يكون مهرا للمولى . ولو كان قد دفعه إليها وتلف ، احتمل تضمين السيد ، لغروره وضعف المباشرة والرجوع في كسبها ، والتبعية بعد العتق .
شرح
قوله : ( فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ وإن دخل ، فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ ، وبعده المسمى للمولى ، وقيل : العشر أو نصفه ويرجع بما غرمه على المدلس ، فإن كانت هي تبعت بعد العتق ولو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده وتبعها بما بقي ، ولو كان مولاها فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها وصح العقد وكان المهر للأمة ، وإلا فهي على الرق ولا شئ له ولا لها على الزوج إذا فسخ ، وإن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى . ولو كان قد دفعه إليها وتلف احتمل تضمين السيد لغروره ، وضعف المباشر والرجوع في كسبها والتبعية بعد العتق ) . هنا مسائل