تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وينبغي له تقديمه .
ويقف العراة في صف الإمام وكذا النساء خلف المرأة ، وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد ،
شرح
قوله : ( وينبغي له تقديمه ) . أي : يستحب ، ذكره جمع من الأصحاب ( 1 ) ، وقال المفيد : يجب ( 2 ) ، قال في الذكرى : ولم أقف على مستنده ( 3 ) ، وربما احتج للاستحباب بقوله صلى الله عليه وآله : ( قدموا قريشا ولا تقدموها ) ( 4 ) وطعن فيه في الذكرى بأنه غير مستثبت في روايتنا ( 5 ) ، وبأنه أعم من المدعى ، وربما احتج بأن فيه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله نظرا إلى رعاية قربة . ولا يخفى أنه ليس لنائب الولي الاستنابة بدون الإذن ، لعدم جواز تجاوز المأذون . ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم ، قدم أولاهم بالإمامة في المكتوبة للعموم ، ويحتمل تقديم ولي من سبق ميته ، لأنه استحق الإمامية فيبقى ، ولو أراد كل إفراد ميته بصلاة جماعة جاز . قوله : ( ويقف العراة في صف الإمام ، وكذا النساء خلف المرأة وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد ) . أما وقوف العراة في صف الإمام فقد علل بالمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم ، قاله الشيخ ( 6 ) والأصحاب ( 7 ) ، مع أنهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية ، وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطا في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف لأنها دعاء ، أو الفرق بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك بخلاف هنا ، وفيه ضعف لوجوبه الإيماء لهما .
هامش
( 1 ) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 156 ، والشيخ في المبسوط 1 : 183 وابن سعيد في الجامع للشرائع : 120 ، والشهيد في البيان : 28 . ( 2 ) المقنعة : 38 . ( 3 ) الذكرى : 57 . ( 4 ) الجامع الصغير للسيوطي 2 : 253 حديث 6108 . ( 5 ) الذكرى : 57 . ( 6 ) النهاية : 147 وليس فيها التعليل . ( 7 ) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 110 ، وابن إدريس في السرائر : 63 ، والشهيد في البيان : 28 .