المقصد التاسع : في غسل الأموات : وفيه خمسة فصول :
مقدمة :
ينبغي للمريض ترك الشكاية ، كأن يقول : ابتليت بما لم يبتل به
أحد وشبهه .
شرح
رابعا : لا ترجع إلى عادة نسائها في النفاس أيضا ، وإن كان في كل من هذين
رواية ( 1 ) لا عمل عليها .
خامسا : لا ترجع المبتدئة إلى عادة نسائها في الحيض ، ولا هي والمضطربة إلى
الروايات ، ولا هما وذات العادة إلى التمييز .
سادسا : الحيض يدل على البلوغ بخلاف النفاس ، لحصوله بالحمل .
سابعا : العدة تنقضي بالحيض دون النفاس غالبا ، ولو حملت من زنى ورأت
قرأين في زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر ، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه
على القولين ، ولو تقدم عد في الأقراء .
ثامنا : قيل : لا يشترط أن يكون بين الحيض ، والنفاس أقل الطهر بخلاف
الحيضتين ( 2 ) وما سوى ذلك من الأحكام فهما سواء فيه من واجب وحرام ، ومكروه
ومندوب ، والغسلان سواء إلا في النية .
قوله : ( المقصد التاسع في غسل الأموات : وفيه خمسة فصول ) .
لما كانت أحكام الغسل مبحوثا عنها في هذا الباب عنونه به ، بخلاف الحيض
والاستحاضة والنفاس ، ولما كان الغسل أسبق أحكام الميت ، خص الباب بالغسل
وجعل التكفين والصلاة والدفن كالتوابع له .
قوله : ( مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية ، كأن يقول : ابتليت بما لم
يبتل به أحد وشبهه ) .
أي : يستحب له ذلك استحبابا مؤكدا ، عن الصادق عليه السلام : ( من مرض
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 177 ، 403 حديث 507 ، 1262 .
( 2 ) قاله العلامة في المنتهى 1 : 123 .