تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
المقصد التاسع : في غسل الأموات : وفيه خمسة فصول : مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية ، كأن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه .
شرح
رابعا : لا ترجع إلى عادة نسائها في النفاس أيضا ، وإن كان في كل من هذين رواية ( 1 ) لا عمل عليها . خامسا : لا ترجع المبتدئة إلى عادة نسائها في الحيض ، ولا هي والمضطربة إلى الروايات ، ولا هما وذات العادة إلى التمييز . سادسا : الحيض يدل على البلوغ بخلاف النفاس ، لحصوله بالحمل . سابعا : العدة تنقضي بالحيض دون النفاس غالبا ، ولو حملت من زنى ورأت قرأين في زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر ، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه على القولين ، ولو تقدم عد في الأقراء . ثامنا : قيل : لا يشترط أن يكون بين الحيض ، والنفاس أقل الطهر بخلاف الحيضتين ( 2 ) وما سوى ذلك من الأحكام فهما سواء فيه من واجب وحرام ، ومكروه ومندوب ، والغسلان سواء إلا في النية . قوله : ( المقصد التاسع في غسل الأموات : وفيه خمسة فصول ) . لما كانت أحكام الغسل مبحوثا عنها في هذا الباب عنونه به ، بخلاف الحيض والاستحاضة والنفاس ، ولما كان الغسل أسبق أحكام الميت ، خص الباب بالغسل وجعل التكفين والصلاة والدفن كالتوابع له . قوله : ( مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية ، كأن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ) . أي : يستحب له ذلك استحبابا مؤكدا ، عن الصادق عليه السلام : ( من مرض
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 177 ، 403 حديث 507 ، 1262 . ( 2 ) قاله العلامة في المنتهى 1 : 123 .