تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، والدعاء عندهما وعند كل فعل ، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس ، والوضوء بمد ،
شرح
قوله : ( والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ) . ويستحب كونهما بثلاث أكف ، ثلاث أكف ، وقول ابن أبي عقيل : ليسا بفرض ولا سنة ( 1 ) ضعيف ، ويستحب المبالغة فيهما بجذب الماء إلى أقصى الحنك ، وجذبه إلى خياشيمه لغير الصائم . قوله : ( والدعاء عندهما ) . يريد به : فيهما ، كما عبر به في المنتهى ( 2 ) . قوله : ( وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه . . . ) . قال في الذكرى ( 3 ) : إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل والمرأة ( 4 ) ؟ والفرق ذكره في المبسوط ( 5 ) ، وتبعه جماعة ( 6 ) ، وتتخير الخنثى . قوله : ( والوضوء بمد ) . سيأتي بيان المد - إن شاء الله تعالى - في الفطرة ( 7 ) ، قال في الذكرى : المد لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ، لما تضمنته رواية ابن كثير ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 21 . ( 2 ) المنتهى 1 : 51 . ( 3 ) الذكرى : 94 . ( 4 ) منهم : العلامة في المنتهى 1 : 51 . ( 5 ) المبسوط 1 : 21 . ( 6 ) ممن ذهب إلى هذا القول : المفيد في المقنعة : 5 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 132 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 492 ، والمحقق في الشرائع 1 : 24 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 34 والعلامة في المنتهى 1 : 51 ، والشهيد في الدروس : 4 ، واللمعة 18 . ( 7 ) . الكافي 1 : 70 حديث 6 ، الفقيه 1 : 26 حديث 84 ، المقنع : 2 ، التهذيب 1 : 53 حديث 153 المحاسن : 45 حديث 16 . ( 8 ) الذكرى : 95 .