تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء . وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ،
شرح
قوله : ( ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها ) . هذا إن كان يتوضأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد ، أسنده في الذكرى ( 1 ) إلى الأصحاب ، روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في شأنه كله ( 2 ) ، ويستحب أن يكون الاغتراف باليد اليمنى ، لفعل الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) ، وليدره بها إلى اليسار عند غسل اليمنى ، قاله الأصحاب ، وروي عن الباقر عليه السلام الأخذ لغسل اليمنى باليسرى ( 4 ) . وروي عنه عليه السلام الأخذ باليمنى أيضا ( 5 ) . قوله : ( والتسمية والدعاء ) . هي قول : بسم الله وبالله ، إلى آخره الدعاء ( 6 ) . قوله : ( وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء . . . ) . غسل الكفين للوضوء من مفصل الزند ، وللجنابة من المرفق - على الأظهر - لورود النص به ( 7 ) ، وظاهر العبارة عدم الفرق ، ولو اجتمعت هذه الأسباب تداخل الغسل كما صرح به في المنتهى ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 80 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 53 باب 31 . ( 3 ) الكافي 3 : 25 حديث 4 ، 5 . ( 4 ) الكافي 3 : 24 حديث 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 24 حديث 3 . ( 6 ) التهذيب 1 : 53 حديث 153 . ( 7 ) التهذيب 1 : 131 حديث 362 ، الاستبصار 1 : 118 حديث 398 . ( 8 ) المنتهى 1 : 49 .
جامع المقاصد — صفحة 229 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث