ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء .
وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين
من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ،
شرح
قوله : ( ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها ) .
هذا إن كان يتوضأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد ، أسنده في
الذكرى ( 1 ) إلى الأصحاب ، روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن
في شأنه كله ( 2 ) ، ويستحب أن يكون الاغتراف باليد اليمنى ، لفعل الباقر عليه السلام في
وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) ، وليدره بها إلى اليسار عند غسل اليمنى ،
قاله الأصحاب ،
وروي عن الباقر عليه السلام الأخذ لغسل اليمنى باليسرى ( 4 ) .
وروي عنه عليه السلام الأخذ باليمنى أيضا ( 5 ) .
قوله : ( والتسمية والدعاء ) .
هي قول : بسم الله وبالله ، إلى آخره الدعاء ( 6 ) .
قوله : ( وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء . . . ) .
غسل الكفين للوضوء من مفصل الزند ، وللجنابة من المرفق - على الأظهر -
لورود النص به ( 7 ) ، وظاهر العبارة عدم الفرق ، ولو اجتمعت هذه الأسباب تداخل
الغسل كما صرح به في المنتهى ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 80 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 53 باب 31 .
( 3 ) الكافي 3 : 25 حديث 4 ، 5 .
( 4 ) الكافي 3 : 24 حديث 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 24 حديث 3 .
( 6 ) التهذيب 1 : 53 حديث 153 .
( 7 ) التهذيب 1 : 131 حديث 362 ، الاستبصار 1 : 118 حديث 398 .
( 8 ) المنتهى 1 : 49 .