تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت ، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة . ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة ، وغسل الموضع ومسح بطنه عند الفراغ .
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ، واستقبال الريح بالبول ،
شرح
بطهارة البلل المشتبه بعده ، وعدم كونه ناقضا ؟ وجهان ، ويحتمل قويا الحكم بطهارة الخارج منها ، وعدم النقض به مع اشتباهه وإن لم تستبرئ ، والقول بتعدية الحكم باستحباب الاستبراء إليها ضعيف ، لأن فيه خروجا عن المنصوص ، مع انتفاء محله . قوله : ( ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة ) . لأن ذلك حدث متجدد . قوله : ( ومسح بطنه عند الفراغ ) . أي : بعده قائما بيده اليمنى ، قاله المفيد رحمه الله ( 1 ) ، ومن تبعه ( 2 ) . قوله : ( ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ) . لثبوت النهي عن - ذلك والمراد : نفس القرص دون الجهة ، بخلاف القبلة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبولن أحدكم ، وفرجه باد للقمر ) ( 2 ) . قال المصنف في المنتهى : لو استتر عنهما بشئ فلا بأس ، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز ، فها هنا أولى ( 4 ) . قوله : ( واستقبال الريح بالبول ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 4 . ( 2 ) تبعه سلار في المراسم : 33 ، والشهيد في البيان : 6 . ( 3 ) التهذيب 1 : 34 حديث 92 وفي آخره ( يستقبل به ) . ( 4 ) المنتهى 1 : 40 .