وينحرف في المبني عليهما . ويستحب ستر البدن ، وتغطية الرأس ، والتسمية ،
وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء
والفراغ منه . والاستبراء في البول للرجل ،
شرح
بالنسبة إلى العاجز ، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرأ بهذه الحالة مع القدرة على غيرها ،
ولعل هذا أقرب .
قوله : ( وينحرف في المبني عليهما ) .
أي : وجوبا ، بحيث يخرج عن الاستقبال والاستدبار .
قوله : ( ويستحب ستر البدن ) .
المراد به : جلوسه للحاجة حيث لا يرى ، إما بأن يلج حفيرة ، أو يدخل بنيانا ، أو
يبعد بحيث لا يرى .
قوله : ( والتسمية ) .
المراد بها قول : ( بسم الله وبالله ، أعوذ بالله من الرجس النجس ، إلى
آخره ) ( 1 ) .
قوله : ( وتقديم اليسرى دخولا ) .
هذا في البنيان ظاهر ، أما في الصحراء فلا يصدق الدخول والخروج ، ويمكن
أن يقال : التقديم هنا منوط بموضع الجلوس ، على ما فيه من التكلف .
قوله : ( والاستبراء في البول للرجل ) .
قال الشيخ في الاستبصار بوجوبه ، وبه رواية محمولة على الاستحباب ( 2 ) ،
وتقييده بالرجل يشعر بعدم استحبابه للمرأة ، وقوفا مع ظاهر النص ، وربما قيل
باستحبابه لها ، فتستبرئ عرضا ( 3 ) . فإن قلنا به ، فهل تتعدى إليها فائدته ، بحيث يحكم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 16 حديث 1 ، التهذيب 1 : 25 حديث 63 مع اختلاف يسير في المصدرين ، وفي السرائر : 16
( . . فالمستحب أن يقول : أعوذ بالله من الرجس النجس - بكسر الراء من الرجس وكسر النون من النجس -
لأن هذه اللفظة إذا استعملت مع الرجس قيل : رجس نجس بخفض الراء والنون ، وإذا استعملت مفردا
قيل : نجس بفتح النون والجيم معا . . ) .
( 2 ) الاستبصار 1 : 49 حديث 138 .
( 3 ) قاله العلامة في المختلف . 20 .