لا يكون كأحدهم ، وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى ؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة ،
وبنو الأم يأخذون معهم الثلث ؟ فالجد هو الذي حجب الاخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث .
فهو أولى بالذي كان لهم . لأنهم سقطوا من أجله . ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث ، أخذه
بنو الأم . فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب . وكان الاخوة للأم هم أولى بذلك
الثلث من الإخوة للأب . وكان الجد هو أولى بذلك من الاخوة للأم .
( 10 ) باب ما جاء في العمة
8 - حدثني يحيى عن مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي ، أنه أخبره ، عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى ،
أنه قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب . فلما صلى الظهر ، قال : يا يرفا . هلم ذلك الكتاب .
لكتاب كتبه في شأن العمة . فنسأل عنها ونستخبر فيها . فأتاه به يرفا . فدعا بتور أو قدح
فيه ماء . فمحا ذلك الكتاب فيه . ثم قال : لو رضيك الله وارثة ، أقرك . لو رضيك الله
أقرك .
هامش
( هلم ) أحضر . ( تور ) إناء يشبه الطشت . ( لو رضيك الله وارثه أقرك ) أثبتك في كتابه كما أقر
النساء الوارثات فيه .