10 - وحدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعد الجاري ، مولى عمر بن الخطاب ،
أنه قال : سألت عبد الله بن عمر ، عن الحيتان يقتل بعضها بعضا ، أو تموت صردا . فقال ليس
بها بأس . قال سعد : ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقال مثل ذلك .
11 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ،
وزيد بن ثابت ، أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا .
12 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن ناسا من
أهل الجار ، قدموا فسألوا مروان بن الحكم ، عما لفظ البحر . فقال : ليس به بأس . وقال :
اذهبوا إلى زيد بن ثابت ، وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك . ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان .
فأتوهما ، فسألوهما . فقالا : لا بأس به . فأتوا مروان فأخبروه . فقال مروان : قد قلت لكم .
قال مالك : لا بأس بأكل الحيتان . يصيدها المجوسي . لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر
( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) .
قد تقدم مسندا في : 2 - كتاب الطهارة ، 3 - باب الطهور للوضوء ، حديث 12 .
قال مالك : وإذا أكل ذلك ، ميتا ، فلا يضره من صاده .
هامش
10 - ( الجاري ) نسبة إلى الجار . بلد قرب المدينة النبوية . ( صردا ) أي من البرد .