( 5 ) باب ما جاء في أمر الكلاب
12 - حدثني مالك عن يزيد بن خصيفة تم السائب بن يزيد أخبره : انه سمع سفيان
ان أبى زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه
عند باب المسجد فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا
ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط " قال : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فقال : أي ورب هذا المسجد
أخرجه البخاري في : 41 - كتاب الحرث والمزارعة ، 3 - باب اقتناء الكلب للحرث .
ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 10 - باب الأمر بقتل الكلاب ، حديث 61 .
13 - وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من اقتنى
كلبا دلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان "
أخرجه البخاري في : 72 - كتاب الذبائح والصيد ، 6 - باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية .
ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 10 - باب الأمر بقتل الكلاب ، حديث 50 .
14 - وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب
أخرجه البخاري في : 59 - كتاب بدء الخلق ، 17 - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم .
ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 10 - باب الأمر بقتل الكلاب ، حديث 43 .
هامش
12 - ( اقتني ) افتعال من القنية ، وهي الاتخاذ . أي من اتخذ . ( لا يغني عنه ) أي لا يحفظ له .
( ولا ضرعا ) كناية عن المواشي . قال عياض : المراد بكلب الزرع يحفظه من الوحش بالليل والنهار ،
لا الذي يحفظه من السارق . وكلب الماشية الذي يسرح معها ، لا الذي يحفظها من السارق .
( إي ) جواب بمعنى نعم . فيكون لتصديق الخبر .
13 - ( ضاريا ) أي معلما للصيد ، معتادا له . ( أو كلب ماشية ) قال عياض : المراد به الذي يسرح
معها ، لا الذي يحفظها من السارق .