تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 969

مساهمون:

ص٩٦٩
( 5 ) باب ما جاء في أمر الكلاب 12 - حدثني مالك عن يزيد بن خصيفة تم السائب بن يزيد أخبره : انه سمع سفيان ان أبى زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط " قال : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أي ورب هذا المسجد أخرجه البخاري في : 41 - كتاب الحرث والمزارعة ، 3 - باب اقتناء الكلب للحرث . ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 10 - باب الأمر بقتل الكلاب ، حديث 61 . 13 - وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من اقتنى كلبا دلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان " أخرجه البخاري في : 72 - كتاب الذبائح والصيد ، 6 - باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية . ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 10 - باب الأمر بقتل الكلاب ، حديث 50 . 14 - وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب أخرجه البخاري في : 59 - كتاب بدء الخلق ، 17 - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 10 - باب الأمر بقتل الكلاب ، حديث 43 .
هامش
12 - ( اقتني ) افتعال من القنية ، وهي الاتخاذ . أي من اتخذ . ( لا يغني عنه ) أي لا يحفظ له . ( ولا ضرعا ) كناية عن المواشي . قال عياض : المراد بكلب الزرع يحفظه من الوحش بالليل والنهار ، لا الذي يحفظه من السارق . وكلب الماشية الذي يسرح معها ، لا الذي يحفظها من السارق . ( إي ) جواب بمعنى نعم . فيكون لتصديق الخبر . 13 - ( ضاريا ) أي معلما للصيد ، معتادا له . ( أو كلب ماشية ) قال عياض : المراد به الذي يسرح معها ، لا الذي يحفظها من السارق .
الموطأ — صفحة 969 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك