قال مالك في الأجير في الغزو : إنه إن كان شهد القتال ، وكان مع الناس عند القتال ،
وكان حرا ، فله سهمه . وإن لم يفعل ذلك ، فلا سهم له . وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد
القتال من الأحرار .
( 7 ) باب مالا يجب فيه الخمس
قال مالك ، فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين ، فزعموا أنهم تجار
وأن البحر لفظهم . ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت ، أو عطشوا
فنزلوا بغير إذن المسلمين : أرى أن ذلك للامام . يرى فيهم رأيه . ولا أرى لمن أخذهم
فيهم خمسا .
( 8 ) باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس
قال مالك : لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ، ما وجدوا
من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم .
قال مالك : وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام . يأكل منه المسلمون إذا
دخلوا أرض العدو . كما يأكلون من الطعام . ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس
الموطأ — صفحة 451
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٤٥١