إذا هي احتلمت ؟ فقال : ( نعم . إذا رأت الماء ) .
أخرجه البخاري في : 3 - كتاب العلم ، 50 - باب الحياء في العلم .
ومسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 7 - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها ، حديث 32 .
( 22 ) باب جامع غسل الجنابة
86 - حدثني يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : لا بأس أن
يغتسل بفضل المرأة ، ما لم تكن حائضا ، أو جنبا .
87 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يعرق في الثوب وهو
جنب ثم يصلى فيه .
88 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يغسل جواريه رجليه ،
ويعطينه الخمرة ، وهن حيض .
هامش
86 - ( لا بأس ) لا يجوز .
88 - ( الخمرة ) قال الطبري : مصلى صغير يعمل من سعف النخل ، سمى بذلك لسترها الوجه والكفين
من حر الأرض وبردها . فإن كانت كبيرة سميت حصيرا . وزاد في النهاية : ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار ،
وسميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها . وقال الخطابي : هي السجادة التي يسجد عليها المصلى ، سميت خمرة
لأنها تغطي الوجه . ( حيض ) جمع حائض .