أسبغ الوضوء . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ويل للأعقاب من النار ) .
أخرجه مسلم موصولا في : 2 - كتاب الطهارة ، 9 - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، حديث 25 .
6 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن محمد بن طحلاء ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، أن
أباه حدثه ، أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره .
7 - قال يحيى : سئل مالك عن رجل توضأ فنسي ، فغسل وجهه قبل أن
يتمضمض ، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه ، فقال : أما الذي غسل وجهه قبل أن
يتمضمض ، فليمضمض ولا يعد غسل وجهه . وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه ، فليغسل
وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه ، حتى يكون غسلهما بعد وجهه ، إذا كان ذلك في مكانه ،
أو بحضرة ذلك .
8 - قال يحيى : وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى . قال :
هامش
6 - ( يتوضأ ) يتطهر . ( لما تحت إزاره ) كناية عن موضع الاستنجاء تأدبا . أي أنه بالماء أفضل منه
بالحجر .
7 - ( أو بحضرة ذلك ) أي بقربه . فإن بعد ، بأن جفت ، أعاد المنسى وحده ، فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه .
8 - ( ليس عليه أن يعيد صلاته ) لأنهما من سنن الوضوء . فما على تاركهما ، ولو عمدا ، إعادة .