( 8 ) باب النهى عنه دخول المسجد بريح الثوم ، وتغطية الفم
30 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ( من أكل من هذه الشجرة ، فلا يقرب مساجدنا . يؤذينا بريح الثوم ) .
وحدثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن المجبر ، أنه كان يرى سالم بن عبد الله ، إذا
رأى الانسان يغطى فاه ، وهو يصلى ، جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا ، حتى ينزعه عن فيه .
هذا مرسل ، وقد وصله مسلم عن أبي هريرة في :
5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، 17 - باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ، حديث 71
هامش
30 - ( من أكل من هذه الشجرة ) يعنى الثوم . وفيه مجاز . لان المعروف لغة ، أن الشجر ماله ساق .
وما لا ساق له ، فنجم . وبه فسر ابن عباس - والنجم والشجر يسجدان - . ( جبذ الثوب ) الجبذ ، لغة
في الجذب ، وقيل هو مقلوب .