149 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : من ساق
بدنة تطوعا ، فعطبت ، فنحرها ، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها ، فليس عليه شئ . وإن
أكل منها ، أو أمر من يأكل منها ، غرمها .
وحدثني عن مالك ، عن ثور بن زيد الدبلي ، عن عبد الله بن عباس ، مثل ذلك .
150 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أنه قال : من أهدى بدنة ، جزاء أو نذرا .
أو هدى تمتع ، فأصيبت في الطريق ، فعليه البدل .
وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : من أهدى بدنة . ثم ضلت
أو ماتت . فإنها ، إن كانت نذرا ، أبدلها . وإن كانت تطوعا ، فإن شاء أبدلها وإن شاء
تركها .
وحدثني عن مالك ، أنه سمع أهل العلم يقولون : لا يأكل صاحب الهدى من الجزاء
والنسك .
( 48 ) باب هدى المحرم إذا أصاب أهله
151 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب
وأبا هريرة سئلوا : عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟ فقالوا : ينفذان . يمضيان لوجههما
هامش
149 - ( غرمها ) دفع بدلها هديا كاملا .
151 - ( أصاب أهله ) أي جامع .