78 - وحدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة ،
في الحمار الوحشي ، مثل حديث أبي النضر . إلا أن في حديث زيد بن أسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ( هل معكم من لحمه شئ ) .
أخرجه البخاري في : 72 - كتاب الذبائح والصيد ، 10 - باب ما جاء في الصيد .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم ، حديث 58 .
79 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، أنه قال : أخبرني محمد بن
إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمير بن سلمة الضمري ،
عن البهزي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة ، وهو محرم . حتى إذا كان بالروحاء . إذا
حمار وحشي عقير . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ( دعوه . فإنه يوشك أن يأتي
صاحبه ) فجاء البهزي ، وهو صاحبه ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : يا رسول الله . شأنكم بهذا الحمار .
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر . فقسمه بين الرفاق . ثم مضى ، حتى إذا كان بالإثابة ، بين
الرويثة والعرج ، إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم . فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن
يقف عنده . لا يريبه أحد من الناس ، حتى يجاوزه .
أخرجه النسائي في : 24 - كتاب مناسك الحج ، 78 - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد .
80 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة : أنه أقبل من البحرين . حتى إذا كان بالربذة ، وجد ركبا من أهل العراق محرمين .
هامش
79 - ( بالروحاء ) موضع بن مكة والمدينة . ( عقير ) معقور . ( الرفاق ) قال الجوهري : جمع
رفقة ، القوم المترافقون في السفر . ( بالإثابة ) موضع أو بئر . ( الرويثة ) موضع . ( العرج ) موضع
بين الحرمين . ( حاقف ) أي واقف منحن . رأسه بين يديه إلى رجليه . وقيل الحاقف الذي لجأ إلى حقف ،
وهو ما انعطف من الرمل . ( لا يريبه ) أي لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه .
80 - ( من البحرين ) تثنية بحر ، موضع بين البصرة وعمان . ( بالربذة ) قرب المدينة .