وبين الصفا والمروة . ويعتمر عمرة أخرى ، ويهدى . وعلى المرأة ، إذا أصابها زوجها وهي
محرمة ، مثل ذلك .
قال مالك : فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم ، فإن ذلك
مجزئ عنه إن شاء الله . ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو
ما هو أبعد من التنعيم .
( 22 ) باب نكاح المحرم
69 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ، ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث . ورسول
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، قبل أن يخرج .
70 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، أخي بنى عبد الدار ، أن عمر
ابن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان . وأبان يومئذ أمير الحاج . وهما محرمان . إني قد أردت
أن أنكح طلحة بن عمر ، بنت شيبة بن جبير . وأردت أن تحضر . فأنكر ذلك عليه أبان ،
وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ،
هامش
70 - ( أنكح ) أي أزوج . ( لا ينكح المحرم ) أي لا يعقد لنفسه . ( ولا ينكح ) أي لا يعقد
لغيره بولاية ، ولا بوكالة .