75 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : لا يحتجم
المحرم إلا مما لا بد له منه .
قال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة .
( 24 ) باب ما يجوز للمحرم أكله منه الصيد
76 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله التيمي ، عن نافع ،
مولى أبي قتادة الأنصاري ، عن أبي قتادة ، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . حتى إذا كانوا ببعض
طريق مكة . تخلف مع أصحاب له محرمين . وهو غير محرم . فرأى حمارا وحشيا . فاستوى
على فرسه . فسأل أصحاب أن يناولوه سوطه . فأبوا عليه . فسألهم رمحه . فأبوا . فأخذه . ثم
شد على الحمار فقتله . فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبى بعضهم . فلما أدركوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سألوه عن ذلك . فقال : ( إنما هي طعمة أطعمكموها الله ) .
أخرجه البخاري في : 56 - كتاب الجهاد ، 88 - باب ما قيل في الرماح .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم ، حديث 57 .
77 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن الزبير بن العوام كان
يتزود صفيف الظباء ، وهو محرم .
قال مالك : والصفيف القديد .
هامش
76 - ( طعمة ) أي طعام .
77 - ( صفيف ) في القاموس : الصفيف كأمير . ما صف في الشمس ليجف ، وعلى الجمر لينشوي .