( 26 ) باب اشتراء الصدقة والعود فيها
49 - حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه قال : سمعت عمر
ابن الخطاب وهو يقول : حملت على فرس عتيق في سبيل الله . وكان الوجل الذي هو عنده
قد أضاعه . فأردت أن أشتريه منه . وظننت أنه بائعه برخص . فسألت عن ذلك رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( لا تشتره ، وإن أعطاكه بدرهم واحد . فإن العائد في صدقته ، كالكلب
يعود في قيئه ) .
أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 59 - باب هل يشترى صدقته .
ومسلم في : 24 - كتاب الهبات ، 1 - باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ، حديث 1 .
50 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب حمل على
فرس في سبيل الله . فأراد أن يبتاعه ، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( لا تبتعه ولا تعد
في صدقتك ) .
أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 59 - باب هل يشترى صدقته .
ومسلم في : 24 - كتاب الهبات ، 1 - باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ، حديث 3
قال يحيى : سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة ، فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه
تباع ، أيشتريها ؟ فقال : تركها أحب إلي .
هامش
49 - ( حملت على فرس ) أي تصدقت بفرس على رجل ووهبته له ليقاتل عليه . ( عتيق ) أي كريم
سابق ، والجمع عتاق ، والعتيق الفائق من كل شئ .
50 - ( حمل على فرس ) أي جعله حمولة لرجل مجاهد ليس له حمولة .