( 28 ) باب مكيلة زكاة الفطر
52 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ،
ذكر أو أنثى من المسلمين .
أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 70 - باب فرض صدقة الفطر .
ومسلم في 12 - كتاب الزكاة ، 4 - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ، حديث 12 .
53 - وحدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح
العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا
من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم .
أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 73 - باب صدقة الفطر صاع من طعام .
ومسلم في : 12 - كتاب الزكاة ، 4 - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ، حديث 17 .
54 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر
إلا التمر . إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا .
أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 77 - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك .
قال مالك : والكفارات كلها ، وزكاة الفطر ، وزكاة العشور ، كل ذلك بالمد الأصغر
مد النبي صلى الله عليه وسلم . إلا الظهار . فإن الكفارة فيه بمد هشام ، وهو المد الأعظم .
هامش
53 - ( صاعا من طعام ) أي حنطة . فإنه اسم خاض له . ( أقط ) لبن فيه زبدة .
54 - ( زكاة العشور ) الحبوب التي فيها العشر أو نصفه .